
نشرت الحكومة الفرنسية المرسوم رقم 2026-635 في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يوليو 2026، والذي يُحدث تغييرات جذرية في طريقة معالجة طلبات اللجوء، سواء على الحدود الخارجية لفرنسا أو أمام المحكمة الوطنية للجوء (CNDA). يختصر النص عدة مهل إجرائية، ويُلزم الطاعنين بتقديم مذكرات مكتوبة مفصلة في مراحل مبكرة من العملية، كما يسمح للمحكمة باستخدام جلسات الاستماع عبر الفيديو بشكل أوسع. ووفقًا لوزارة الداخلية، يهدف هذا الإجراء إلى تقليل تراكم القضايا الذي تجاوز 53,000 حالة منتصف عام 2026، وضمان الفصل في الطعون التي تُعتبر بلا أساس واضح خلال ستة أسابيع.
فيما يخص القضايا المقدمة عند نقاط العبور الحدودية، مثل مطار شارل ديغول وموانئ القنال الإنجليزي، يوضح المرسوم صلاحيات شرطة الحدود في رفض الدخول بعد إجراء مقابلة سريعة إذا لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات خوف مبرر من الاضطهاد. كما تم تقليص مهلة الطعن في هذه الرفض من 72 ساعة إلى 48 ساعة. يظل الدعم القانوني متاحًا، لكن طلبات المحامين لتأجيل الجلسات ستُمنح فقط في "ظروف استثنائية"، وهو ما قد يثير جدلاً بين منظمات حقوق الإنسان.
داخل الأراضي الفرنسية، تمنح المحكمة الوطنية للجوء صلاحية جمع الطعون المتشابهة من نفس بلد المنشأ، وإصدار أحكام موحدة ونشرها كسوابق قانونية. ويرى مجلس الدولة، الذي راجع مسودة المرسوم، أن هذه الخطوة ستوفر "مزيدًا من اليقين القانوني" لكل من طالبي اللجوء وأصحاب العمل الذين يعتمدون على قرارات سريعة بشأن تصاريح العمل. وقد اشتكت الشركات، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء، من أن تأخر نتائج طلبات اللجوء يعطل تخطيط العمالة الموسمية، حيث يفقد المرفوضون حق العمل.
بالنسبة لمديري التنقل في الشركات، سيكون للمرسوم تأثير عملي مزدوج: أولاً، تسريع الفصل في القضايا سيسهل التنبؤ بإمكانية استمرار توظيف الموظف المنقول ضمن نظام تصاريح العمل لطالبي اللجوء بعد ستة أشهر. ثانيًا، تشديد الفحص على الحدود يزيد من خطر رفض دخول الموظفين القادمين من مناطق نزاع، مثل المقاولين أو الصحفيين، إذا كانت الوثائق غير مكتملة. لذلك يُنصح أصحاب العمل بمراجعة إجراءات الدعم والتأكد من تقديم طلبات التأشيرات الإنسانية مسبقًا بفترة كافية.
يدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2026، مما يمنح الجهات المعنية أقل من أسبوعين لتكييف سير العمل الداخلي والكتيبات القانونية. وتخطط وزارة الداخلية لنشر تعميم تنفيذي "في الأيام القادمة"، وقد حددت بالفعل مواعيد ندوات تعريفية عبر الإنترنت لشركات إعادة التوطين والمنظمات غير الحكومية في 25 و29 يوليو.
فيما يخص القضايا المقدمة عند نقاط العبور الحدودية، مثل مطار شارل ديغول وموانئ القنال الإنجليزي، يوضح المرسوم صلاحيات شرطة الحدود في رفض الدخول بعد إجراء مقابلة سريعة إذا لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات خوف مبرر من الاضطهاد. كما تم تقليص مهلة الطعن في هذه الرفض من 72 ساعة إلى 48 ساعة. يظل الدعم القانوني متاحًا، لكن طلبات المحامين لتأجيل الجلسات ستُمنح فقط في "ظروف استثنائية"، وهو ما قد يثير جدلاً بين منظمات حقوق الإنسان.
داخل الأراضي الفرنسية، تمنح المحكمة الوطنية للجوء صلاحية جمع الطعون المتشابهة من نفس بلد المنشأ، وإصدار أحكام موحدة ونشرها كسوابق قانونية. ويرى مجلس الدولة، الذي راجع مسودة المرسوم، أن هذه الخطوة ستوفر "مزيدًا من اليقين القانوني" لكل من طالبي اللجوء وأصحاب العمل الذين يعتمدون على قرارات سريعة بشأن تصاريح العمل. وقد اشتكت الشركات، خاصة في قطاعات الزراعة والبناء، من أن تأخر نتائج طلبات اللجوء يعطل تخطيط العمالة الموسمية، حيث يفقد المرفوضون حق العمل.
بالنسبة لمديري التنقل في الشركات، سيكون للمرسوم تأثير عملي مزدوج: أولاً، تسريع الفصل في القضايا سيسهل التنبؤ بإمكانية استمرار توظيف الموظف المنقول ضمن نظام تصاريح العمل لطالبي اللجوء بعد ستة أشهر. ثانيًا، تشديد الفحص على الحدود يزيد من خطر رفض دخول الموظفين القادمين من مناطق نزاع، مثل المقاولين أو الصحفيين، إذا كانت الوثائق غير مكتملة. لذلك يُنصح أصحاب العمل بمراجعة إجراءات الدعم والتأكد من تقديم طلبات التأشيرات الإنسانية مسبقًا بفترة كافية.
يدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2026، مما يمنح الجهات المعنية أقل من أسبوعين لتكييف سير العمل الداخلي والكتيبات القانونية. وتخطط وزارة الداخلية لنشر تعميم تنفيذي "في الأيام القادمة"، وقد حددت بالفعل مواعيد ندوات تعريفية عبر الإنترنت لشركات إعادة التوطين والمنظمات غير الحكومية في 25 و29 يوليو.