
في 2 مارس 2026، أصدرت وزارة الداخلية النسخة 9.0 من إرشادات منح الإقامة للضحايا المهاجرين للعنف الأسري (MVDAC)، وهي السياسة التي تمنح شريك الضحية ثلاثة أشهر من الإقامة المؤقتة مع إمكانية الوصول إلى الدعم المالي العام. التحديث الأخير أضاف قسمًا كاملاً حول أمان حسابات التأشيرات والهجرة البريطانية (UKVI)، بعد تقارير من العاملين في القضايا عن حالات احتفاظ الشركاء المسيئين بالتحكم في الملفات الرقمية للهجرة الخاصة بالضحايا. أصبح على الموظفين في الخطوط الأمامية التأكد من أن المتقدمين لديهم حق الوصول الحصري إلى حساباتهم في UKVI، وتوفير روابط استرداد الحساب إذا كان هناك احتمال لاختراق السيطرة. كما توضح الإرشادات كيفية تمديد إذن الإقامة بموجب القسم 3C أثناء انتظار طلبات المتابعة، وتؤكد أن الإقامة تنتهي إذا غادر المتقدم منطقة السفر المشتركة. بالنسبة لأصحاب العمل والجامعات، تظل هذه السياسة وسيلة حماية مهمة للشركاء المعالين في مسارات العمل أو الدراسة الذين يتعرضون للعنف الأسري. يجب على فرق التنقل العالمية ملاحظة أن التوسيع في الأهلية يشمل المعالين في معظم التأشيرات الاقتصادية، وحاملي وضع ما قبل الاستقرار في الملحق الأوروبي، ومعالين برنامج أوكرانيا. ينبغي أن تتضمن سياسات الموارد البشرية المتعلقة بالحماية ودعم ضحايا العنف الأسري الإرشادات الجديدة، مع التأكيد على أن الضحايا قد يحصلون على وضع مستقل وحق العمل خلال فترة الثلاثة أشهر. رحبت الجمعيات الخيرية بالتركيز على الأمان الرقمي، مشددة على أن العنف يتضمن بشكل متزايد السيطرة القسرية على الحسابات الإلكترونية واستبدال بطاقات الإقامة البيومترية. ومع ذلك، يرى المستشارون القانونيون أن فترة الثلاثة أشهر لا تزال غير كافية للحصول على وضع طويل الأمد أو حل مشاكل السكن. يُنصح المنظمات التي توظف مهاجرين برعاية بإنشاء قنوات سرية للإبلاغ والتعاون مع منظمات غير حكومية متخصصة عند تقدم أحد الشركاء بطلب مساعدة. وعندما يتم إنهاء إذن الإقامة الرئيسي بسبب انهيار العلاقة، يجب على الكفلاء تحديث نظام إدارة الكفلاء لتجنب مخالفات الامتثال.
المصدر: Home Office guidance (PDF)