
في 13 يونيو، أصدرت هيئة الاستئناف في قضايا الهجرة (BIA) قرارًا سابقًا بعنوان "قضية هيريرا-نونيز"، يغير بشكل جذري آليات طلبات "وقف الترحيل" الطارئة. من الآن فصاعدًا، يجب على أي أجنبي صدر بحقه أمر ترحيل نهائي ويرغب في تقديم طلب لإعادة فتح القضية أو إعادة النظر أن يطلب أولاً من وزارة الأمن الداخلي (DHS) وقف الترحيل بشكل تقديري قبل أن تنظر محكمة الهجرة أو هيئة الاستئناف في الطلب. وأوضحت الهيئة أن وزارة الأمن الداخلي هي الجهة المنفذة لأوامر الترحيل، لذا يجب أن تُمنح الفرصة الأولى لاتخاذ قرار بشأن وقف الترحيل. إذا رفضت الوزارة الطلب، يمكن للهيئة أو قاضي الهجرة منح الإعفاء بعد مراجعة المبررات المكتوبة للوزارة. عمليًا، تضيف هذه القاعدة خطوة إجرائية جديدة يجب على المحامين إتمامها، غالبًا خلال ساعات، عندما يكون موعد ترحيل العميل وشيكًا. كما سيحتاج مديرو التنقل الوظيفي في الشركات الذين يساعدون الموظفين في إجراءات الترحيل إلى مراعاة توقيت طلبات وزارة الأمن الداخلي أولاً، وجمع أدلة إضافية مقدمًا، والاستعداد لتقديم طلبات وقف موازية مع إدارة التنفيذ والترحيل. ينتقد البعض هذا التغيير باعتباره سيكلف وقتًا ثمينًا في قضايا اللجوء التي قد تكون مسألة حياة أو موت، بينما يرى المؤيدون أنه يوضح أدوار الاختصاص القضائي وقد يقلل من التكرار في تقديم الطلبات. تطبق القاعدة على طلبات وقف الترحيل المقدمة اعتبارًا من 12 يونيو فصاعدًا. وينبغي على الشركات التي ترعى موظفيها في محاكم الهجرة تنبيه محاميها إلى هذا الترتيب الجديد فورًا، إذ إن تخطي خطوة طلب وزارة الأمن الداخلي أولاً قد يجعل طلب وقف الترحيل غير صالح ويسمح بتنفيذ الترحيل.